حكم من نذر بنذر ولم يستطع الوفاء به

السؤال:
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، بعثت برسالة تقول في بدايتها: أنا أختكم في الله (ع. ن) من المدينة المنورة، أختنا عرضنا لها قضيتين في هذه الرسالة وبقي لها قضيتان، القضية الأولى المتبقية تقول: إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر؟ وما هي كفارته؟ علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية وأنجب منها وسمى الطفل بالاسم الذي أريده وقال: إنه وفاء لنذري فهل يكفي ذلك؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فعليك كفارة يمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنت الناذرة فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة إما غداء وإما عشاء وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة