حلفت ألا تسلم على زميلاتها ثم سلمت

السؤال: تقول: لقد حلفت بالله أنني لا أسلم على إحدى الزميلات بسبب زعل بيننا، ومرت الأيام وقابلتني فسلمت عليها فما هي الكفارة عن الحلف بالله؟ 

الجواب: عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من العشرة كيلو ونص تقريبًا أو قميص يجزئه في الصلاة أو عتق رقبة مؤمنة، ومن عجز عن ذلك كله وصار فقيرًا لا يقدر يصوم ثلاثة أيام.
ولا ينبغي لك هجر أختك في الله من غير حق إذا كانت أخطأت عليك فالتسامح طيب، ولا بأس بالهجر ثلاثة أيام عند الحاجة، أما الزيادة عن ثلاثة أيام لا تجوز، يقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
فالواجب عليك أن لا تهجريها من أجل حظك أو خطئها عليك أو نحو ذلك فوق ثلاثة أيام، وإذا صالحتيها كفرت عن يمينك كفارة يمين كما تقدم.
أما إن كان الهجر لله لأنها تظهر المعاصي، أو لأنها عندها بعض البدع وهجرتيها لله حتى تتوب فهذا ليس له حد، لا ثلاث ولا غيرها حده التوبة متى تابت تسلمي عليها، وما دامت تعلن المعاصي فهي تستحق الهجر ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر، وقد هجر النبي ﷺ ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو يعني: عن الجهاد بغير عذر شرعي فهجرهم خمسين ليلة عليه الصلاة والسلام حتى تاب الله عليهم.
فالمقصود: أن الهجر إذا كان لحظ النفس من أجل خصومة أو كلمة زل بها الإنسان على أخيه أو زلت بها المرأة على أختها هذا يكون مقيدًا بثلاثة أيام ولا تجوز الزيادة، أما إذا كان الهجر لله للمعاصي والبدع فهذا ليس له حد إلا التوبة متى تاب صاحب المعصية أو البدعة سلم عليه، إلا أن يكون الهجر يزيد الشر شرًا يزيد البلاء بلاءً فلا يشرع الهجر، ولكن يديم النصيحة والإنكار والتوجيه إلى الخير حتى يقل الشر أو يزول الشر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة