حكم أكل الصيد لمن حلف ألا يصطاده وألا يأكله

السؤال:

يسأل أخونا ويقول: إني حلفت على المصحف، وحلفت بالله أن لا أصيد طيرًا ولا حيوانًا، وقلت: إذا صدت شيئًا منه؛ فلحمه علي حرام وبعد مرور زمن رجعت إلى الصيد وأكلت لحمه، فهل اللحم يكون علي حرام؟ وماذا أفعل إذا كان هناك كفارة؟

الجواب:

هذه يمين خاطئة، لا يعول عليها ولا يحرم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين؛ يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير متفق على صحته.

ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فأنت عليك كفارة يمين ولا بأس بأن تأكل الصيد، وتصيد الصيد الذي أباح الله، وليس في ذلك تحريم عليك، ويمينك خاطئة. نعم.

فتاوى ذات صلة