حكم من حلف بالطلاق أن يرفع شكوى برئيسه ولم يفعل

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدًا؛ لقرب عقد قرانه من رُبيِّع الجزار من أبناء مصر العربية، ومقيم في العراق، يقول: أرجو أن تعرض هذه الرسالة على من يتولى الإجابة في برنامج (نور على الدرب) يقول في رسالته:

تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب؛ فقطع من راتبي خمسة أيام عقابًا لي، فأقسمت على أنه إذا أخذت الراتب ناقص فسوف أرسل برقية لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم أرسل برقية، وأخذت الراتب ناقصًا، والقسم هو: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي إذا أخذت الراتب ناقصًا فسوف أرسل برقية لرئيسه، وكان هذا القسم أمام أربعة من زملائي بالعمل، وأخبر فضيلتكم بأنني عاقد قراني منذ ثمانية أشهر، ولم أدخل على زوجتي حتى الآن، فما هو حكم الدين؟

جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق، ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل: والله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه، إن كان قصد حث نفسه على الرفع، وإلزامها بذلك؛ فهذا حكمه اليمين، وعليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم على نصف الصاع من التمر أو الأرز من قوت البلد مقداره كيلو ونصف، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة من قميص أو إزار ورداء، ويكفي ذلك.

أما إن كان هذا الذي أقسم بالطلاق أراد إيقاع الطلاق، وأنه إن لم يرفع فإن زوجته تطلق منه؛ أراد إيقاع الطلاق بها إن لم يرفع إلى رئيس هذا الموظف، فإن كان قصد الطلاق يعني: قصد إيقاع الطلاق إن لم يفعل، فإنه يقع به طلقة واحدة، هذا هو الراجح، إذا قال: عليه الطلاق بالثلاث، فالصواب من أقوال العلماء أنه يقع به طلقة واحدة، ويراجعها في العدة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كان لم يطلق قبل هذا طلقتين؛ فإنه يقع بهذا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما زالت في العدة، ويشهد شاهدين يقول لهما: أشهدكما أني راجعت امرأتي فلانة، ويكفي.

أما إن كان ما أراد إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق بزوجته أبدًا، فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين، نعم.

فتاوى ذات صلة