حكم من حنث في يمينه ولا يستطيع غير الصيام

السؤال:

المستمع (ع. ع. ن) من الرياض بعث يسأل ويقول: إذا حلفت عدة مرات على أن لا أفعل بعض الأشياء ثم فعلتها، هل أكفر عن ذلك بصيام ثلاثة أيام، مع العلم أنني لا أستطيع أن أفعل غير ذلك؟

الجواب:

إذا حلف الإنسان على أن يفعل بعض الأشياء ولو كرر ذلك مرات ثم لم يفعل فعليه كفارة اليمين، مثل: والله لأصومن يوم الخميس، والله لأصومن يوم الخميس والله لأصومن.

أو والله لأكلمن فلانًا، والله لأكلمن فلانًا والله لأكلمن فلانًا، فلم يفعل عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإذا كنت لا تستطيع إلا الصيام أجزأك الصيام، والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة