ماذا يفعل من حلف ألا يصلي خلف إمام ما؟

السؤال:

من المستمع محمد عبدالرحمن الماحي يقول: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بالله: لا أصلي خلفه، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إمامًا، وحينما بدأت أكبر قال لي: ارجع في الصف، وأنا رجعت، وصليت وحدي قرب الصف؛ لأنني حلفت بالله، هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم إذا ما أردت الصلاة خلفه؟

الجواب:

الواجب عليك أن تصلي في الجماعة، ولا تصلي وحدك، وعليك كفارة اليمين..عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أما أن تصلي وحدك هذا لا يجوز، الجماعة واجبة، عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله، مع إخوانك، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر.

وجاءه رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.

فإذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب كيف بغيره! وهو ليس عنده قائد أيضًا، بل يحتاج إلى طلب الناس ليقودوه، فاتق الله واحذر، وتب إلى الله مما فعلت، وكفر عن يمينك، وصل مع الناس، واقتد بالإمام، واستغفر ربك مما فعلت سابقًا، وتب إليه، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، كل واحد له نصف الصاع، تمرًا، أو رزًا من قوت بلدك، نصف صاع: كيلو ونصف من قوت بلدك، أو كسوة تجزئه للصلاة كإزار ورداء، أو قميص. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة