حكم ارتداء العباءة عند المحارم وغيرهم

السؤال: هذه رسالة وردتنا، تقول: إني الأخت المؤمنة (ح. ع. ص) من العراق، إني أشكر برنامج نور على الدرب، وأشكر سماحة العلماء، أسألكم: هل يجوز أن أرتدي عباتي أمام أبي وأمي وأخي وأزواج شقيقاتي، وأنا لم أرتد الآن عباتي أمامهم، أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤالي مع جزيل الشكر لكم؟

الجواب: الواجب هو الحجاب عن الأجانب كأزواج أخواتك أيها السائلة، أما أبوك وإخوتك فهؤلاء محارم، الوالد محرم، والإخوة محارم، لكن أزواج الأخوات ليسوا محارم، زوج أختك وكذلك عم زوجك، وأخو زوجك، كلهم ليسوا محارم، أما إخوانك وأبوك وجدك وأعمامك وأخوالك فهؤلاء محارم، وهكذا أبو الزوج.. ابن الزوج، هؤلاء محارم، أما أخو الزوج، وعم الزوج، وخاله فليسوا محارم، كذلك زوج الأخت ليس محرماً، فعليك أن تتحجبي عنه بالعباءة أو بغير العباءة، بالجلباب.. بالخمار على وجهك ورأسك والقميص على بدنك، المقصود الحجاب بما تيسر من عباءة أو غيرها، هذا هو المشروع. نعم.
فتاوى ذات صلة