حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة

السؤال: هذه رسالة من موسى محمد موسى من السودان من الخرطوم، وهي رسالة غريبة في الحقيقة يقول: لو أن رجلاً متزوج وخرج من منزله ذات يوم، فجاءت امرأة ضيفة على أهله، ولم يكن هو على علم بها، وعاد إلى البيت في وقت متأخر من الليل فأراد أن يجامع أهله فأخطأ وجامع هذه الضيفة وأنجبت منه طفلاً، فهل هذا الطفل ممكن أن يرث هذا الرجل أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهة، وأنه غلط، فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل عليه غيرها وظن أنها الزوجة، فجامعها فإن ولدها يلحق به؛ لأنه وطء بشبهة.
أما إن كان كاذباً وأنه جامعها ويعلم أنها غير امرأته، هذا زنا والولد لا يلحق به؛ لأنه زنا، أما إذا كان غلط وجامعها يحسب أنها زوجته؛ لأسباب لظلمة، أو لأسباب أخرى والله يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إذا كان عن شبهة فإن الولد يلحقه، وعليها هي الاستبراء، فليس لها أن تتزوج إلا بعد الاستبراء .....، لكن ما دام حملت منه فإن عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من عدتها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، ألا ينبغي التحرز من جانب المسلمين والحذر من مثل هذه الأمور؟
الشيخ: لا شك أن هذا يجب التحرز منه وهذا من النوادر، من أندر النوادر؛ لأن الغالب أن الرجل يعرف زوجته ولا تشتبه عليه، فهذا من أندر النوادر. نعم.
فتاوى ذات صلة