حكم العقاب الأخروي للذي أقيم عليه الحد في الدنيا

السؤال:

إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا، فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟ 

الجواب:

نعم يكفي، النبي ﷺ لما ذكر الشرك، وجملة من المعاصي قال في ذلك فما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له فإذا أقيم الحد في الدنيا؛ كان كفارة له إذا مات على ذلك، ولم يعد إلى الذنب، أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه، ولم يتب؛ يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد، لكن لو زنا، وأقيم عليه الحد، ثم مات على ذلك؛ فإنه لا يؤخذ بزناه، بل الحد كفارة والحمد لله.

أما لو عاد إلى زنا ثانٍ بعدما جلد إذا كان بكرًا وعاد؛ فإنه يؤخذ بالآخر والأول؛ كفاه الحد فيه، وهكذا بقية المعاصي، فلو قتل إنسانًا، ثم عفوا عن القصاص، وسمحوا بالدية نعم سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل آخر؛ بقي عليه حق القاتل الآخر، وهكذا.

المقصود: أنه إذا تاب، أو أدى الحقوق من جهة الذنب؛ فإن أداءه الحقوق، والتوبة يغفر بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا أن يتوب. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة