ما حكم إعطاء الدية من العينيات؟

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟ 

الجواب:

نعم إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا تراضوا فأخذ عن الدية أرضًا، أو سيارات، أو حبوبًا، أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال النبي ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة