ضابط التقصير والضمان في وفاة ابنة عمياء

السؤال:

أختنا تقول أيضًا: أما البنت الثانية فإنها ولدت وهي عمياء العينين، وعاشت معي أربع سنوات، وهي على حالتها المذكورة، وكل مرة كنت أرجعها من الخطر، فمثلًا: كانت تريد أن ترمي بنفسها من فوق المنزل إلى الشارع، وكنت أحافظ عليها، ولكن في يوم من الأيام قذفت بنفسها إلى الشارع من فوق أربعة أدوار، ولبثت قليلًا وماتت.

فهل أنا يا فضيلة الشيخ قصرت بحقها، وكلما افتكرتها فإن ضميري يؤنبني، فهل علي إثم أو ذنب لأني تركتها؟ أم أن هذا قضاء وقدر عليّ؟ وإذا كان علي إثم، فهل ينبغي علي أن أصوم شهرين، أم ماذا أعمل إذا كان علي إثم أو ذنب بحقها؟ 

والله الموفق، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى، وليس فيه حجا ولا مانع؛ فقد فرطت، وعليك الدية والكفارة، الدية للورثة، وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة إن تيسر ذلك، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين؛ لأن الواجب عليك حفظها وصيانتها، وهي أمانة في الذمة، فإذا كنت لم تفرطي وكانت في السطح المصون الذي مثله لا تستطيع أن تسقط نفسها منه، ولكنها تعبثت حتى صعدت على الجدار، أو مع كوة أسقطت نفسها معها، وهي مرتفعة عن الأرض، ولكن حاولت بعبثها؛ فليس عليك شيء -إن شاء الله-؛ لأنك لم تفرطي في مثل هذا.

أما إذا كانت في محل يعرف أنها بإطلاقها فيه سوف تسقط؛ لأنه ليس له حمى يحميها من السقوط، هذا تفريط يوجب الضمان، ونسأل الله أن يعوضك خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة