حكم دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء

السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة، أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذين ليس لهم من يعولهم سوى أخوهم؟ 

الجواب:

إن أنفق عليهم من ماله؛ فهو أحوط، إذا كان يستطيع وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، جاز أن يعطيهم من الزكاة، وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع؛ فهو أحوط وأطيب.

المقدم: بارك الله فيكم، يسأل عن النفقة هل تجب عليه جزاكم الله خيرًا؟ 

الشيخ: الوجوب فيه نظر، لكن إذا أنفق عليهم فهذا أطيب؛ لأنه إذا كان يرثهم، ليس لهم وارث سواه، فبعض أهل العلم يوجب عليه النفقة، لكن إذا أنفق عليهم، وتحرى حاجاتهم من غير إسراف، ولا تبذير من ماله؛ فهذا هو الأفضل له، والأحوط له، وإن أنفق عليهم من الزكاة؛ فلا حرج على الصحيح، إن شاء الله. 

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة