حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الوزارات وباعثها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل: (ع . س . ش . ج. الشهري)، أخونا يقول: رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني، ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنّ على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريبًا، وكن إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسبما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعيًا، وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة ومن ثم ما حكم ...
الشيخ: أعد أعد.
المقدم: يقول: رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني، ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كن على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريبًا، وكن إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسبما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعيًا، وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة؟ ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانية التي لم أرضع منها، وكما أني قد حجبت زوجتي عن أخي واحتجبت عني زوجته الأخرى أرشدونا أثابكم الله وعظم أجركم ونفعنا وإياكم بما نسمع إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر ولا تكون ولدًا لأخيك ولا يكون أخوك أبًا لك ولا محرمًا لزوجتك، ولا تكون زوجته محرمًا لك لا التي أرضعتك ولا الأخرى، لابد من ضبط الرضاع، وأن تكون الرضعات خمسًا أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء الثقات قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولدًا لها ولا يلزم أن تكون تعرف الرضعات كلها هل هي ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو لازم.

المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك في الحولين حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أمًا لك ويكون أخوك أبًا لك من الرضاعة، ويكون أولاده إخوة لك من الرضاعة ويكون محرمًا لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أرضعتك أمًا لك وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرمًا لك أيضًا، وفق الله الجميع، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة