الأحكام المترتبة على التحريم بالرضاع

السؤال:

يسأل أخونا سؤاله الأخير، ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث، فهل مثلًا للأخ من الرضاعة أن يسافر مع أخته من الرضاعة، أو يبقى معها في بيت واحد؟ أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب؟ أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها مع الإخوة من الرضاعة؟

الجواب:

الرضاع كالنسب كما قاله النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني: في الخلوة والمحرمية، هي أخته كما أن أخته النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل في غير الفم، هذا هو الأولى أن يكون مع الرأس أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها.

فالحاصل أنه مثل النسب سواء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن ليس مثل النسب في صلة الرحم، الرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم؛ لقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اللهم صل على محمد.

المقدم: اللهم صل على سيدنا محمد.

فتاوى ذات صلة