حكم من رضع من امرأة لها ضرائر

السؤال: هذا سؤال من سائلة من العراق تقول: من رضع من امرأة ولها ضرائر فهل يحرم عليه بنات الجميع، كما قرأت في كتاب مقدمة الوصول إلى طريق الرسول؟

الجواب: نعم، من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر إخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوة له من أمه وأبيه أشقاء بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر يمسك الثدي ويمتص اللبن خمس مرات كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلس واحد يمتص اللبن ويطلق الثدي ثم يعود ثم يمتص اللبن ثم يعود خمس مرات في المجلس أو في مجالس أو في أيام مادام في سن الرضاع في الحولين، فإن هذا الرضاع يجعله ولداً للزوج -زوج المرأة المرضعة- ويجعل أولاد الزوج من الضرائر إخوة له من أبيه، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ولقول الله سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] فيعم الأخوات من الأب ومن الأم و منهما جميعاً . نعم .
المقدم: وبنات الضرائر كذلك ؟
الشيخ: بنات الضرائر أخواته وأولاد الضرائر إخوة له كلهم من أبيه إخوة من أب كالنسب، وأولاد المرأة من غير هذا الزوج كذلك لوكان لها أولاد من غير هذا الزوج من زوج قبله أو بعده إخوة له من أمه .نعم .
والملاحظ في هذا مثلما تقدم لابد خمس رضعات فأكثر. نعم. 
فتاوى ذات صلة