تحريم الأخوات من الرضاعة

السؤال:
هذه رسالة وردتنا من المرسل ع.خ.ع، من العراق من نينوى، يقول في رسالته: نحن إخوان مع أخت لنا، عمر واحد خمسة وعشرين وعمر الثاني ثلاثة وعشرون، وعمر الأخت عشرين سنة، يقول: وعندي بنت عمي عمرها عشرين سنة أيضاً، حيث أرضعت أمي أختي وبنت عمي، يقول هل بنت عمي حرام علي، إذا أردت أن أتزوجها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب: إذا كانت أمك أرضعتها خمس رضعات أو أكثر فهي تكون أختكم جميعاً، ليس لكم أن تنكحوها؛ لأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ابنة أرضعتها أمك رضاعاً تاماً؛ لأنها بالرضاع صارت أختك من الرضاعة، والله جل وعلا قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، والنبي عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة خمس رضعات -يعني: أمك- خمس رضعات في مجلس أو في مجالس أو أكثر من خمس رضعات فإنها تكون أختاً لكم، والرضعة كون الطفل أو الطفلة يمسك الثدي ويمتص اللبن.. يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي، ثم يعود فيرضع، ثم يعود حتى يكمل خمس، فإذا كمل خمساً في المجلس، أو في المجالس في يوم أو في ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولداً للمرأة المرضعة، وولداً لزوجها صاحب اللبن، وأخاً لأولادها وأولاد الزوج جميعاً، وبهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك، بل هي أختك من الرضاعة إذا ثبت أن أمك أرضعتها خمس مرات أو أكثر، أما إن كان الرضاع قليل مرة أو مرتين فلا بأس، ما تكون أختاً لك؛ لأن النبي عليه السلام قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان.
وكذلك لو كان ثلاث أو أربع حتى يكمل الخمس؛ لأن السنة جاءت بخمس رضعات هي المحرمة، وهكذا لو كان فيه شك، قالت أمك: والله ما أدري هي أرضعتها ثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ما عندي ضبط، إذا كانت أمك تشك في العدد فإنها لا تحرم عليكم هذه البنت، لكن إذا تركتموها من باب الاحتياط.. من باب ترك الشبهات فهذا أحسن؛ لأنها امرأة فيها ريبة، فتركها والبعد عنها أولى، ولكن لا تكون أختاً لكم إلا بخمس رضعات أو أكثر، لا تفتش لكم ولا ترون وجهها ونحوه، بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر. نعم. 
فتاوى ذات صلة