حكم زواج الرجل بامرأة رضعت مع أخته

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل (و. م. د) من الجوف بالمملكة، يقول الأخ السائل في رسالته: لي ابنة خالة أريد الزواج منها لكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنها أختي من الرضاع، ولكن أهلي أخبروني خلاف ذلك، والرضاع قد حصل بين ابنة خالتي وأختي، فهل يمنع ذلك الزواج من ابنة خالتي أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالرضاع الكامل المستوفي لشروطه يمنع من النكاح، فهذه المسألة التي ذكرت تعرض على المحكمة حتى تنظر في الموضوع تحضر المرضعة تسألها عن صفة الرضاع وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، ولا تقدم على الزواج إلا على بصيرة وعلى علم بأن هناك سلامة لدينك مما حرم الله عليك جل وعلا.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة