حكم من رضع من امرأة ليس فيها حليب

السؤال:

هذه السائلة من المدينة النبوية السائلة: (ف. م. أ) تقول: إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنًا لها، أم لا؟ 

الجواب:

إذا ارتضع منها ولو دهرًا طويلًا إذا كان ما فيها لبن؛ ما يصير ولدًا لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضعات، أو أكثر، يشرب اللبن، ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وما فيه شيء؛ ما ينفع، ولو شهرًا، ولو سنة، ما ينفع، لكن لابد أن يكون فيه لبن، ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات، أو أكثر حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين، يكون ولدًا لها بهذه الشروط: كونها في الحولين، وكونها ترضعه لبنًا حقيقة موجود، وكونها خمس رضعات، أو أكثر، أما المص من دون لبن ما ينفع.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة