الرضاع المحرم

السؤال: المستمع عمر محمد عابدين، مقيم بضواحي مكة المكرمة بعث يسأل ويقول: لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة، ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة أم لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضاع، لابد من خمس رضعات، فله أن يتزوجها ولك أن تتزوجها أو تتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل، ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فلا حرج أن تتزوج أختها، إنما التحريم إذا أرضعته يكون أخاً لها، إذا أرضعته أمها خمس رضعات يكون أخاً لها هو، أما أنت فلست أخاً لها أنت لم ترضع.
فالحاصل: أنك لك أن تتزوج إحدى بناتها لأنك لست رضيعاً لهن، ولست أخاً لهن، أما هو لو ثبت أنها أرضعته خمساً صار ولداً لها هو خاصاً به. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة