الحكم على حديث: (من سود بابًا عند المصيبة ...)

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة: أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة، أختنا لها مجموعة من الأسئلة بعد مقدمة كتبتها لرسالتها، فتسأل وتقول: أفيدوني عن صحة هذا الحديث الوارد عن النبي ﷺ قال: "من سود بابًا عند المصيبة، أو ضرب دكانًا، أو كسر شجرة، أو قطع شعرة بني له بكل شعرة بيت في النار، لا يقبل الله تعالى منه صرفًا ولا عدلًا، ما دام ذلك السواد على بابه، وضيق الله تعالى عليه قبره، وشدد عليه حسابه، ولعنه كل ملك في السماء والأرض، وكتب عليه ألف خطيئة، وقام من قبره عريانًا، ومن خرق على المصيبة جيبه خرق الله دينه، وإن لطم خدًا أو خدش وجهًا؛ حرم الله تعالى عليه النظر إلى وجه الكريم". 

أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا الحديث موضوع، مكذوب، لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافتراء على رسول الله -عليه الصلاة والسلام- كل هذا من أوضاع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي؛ فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يستحقون.

وإنما الثابت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في هذا قوله ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية هذا رواه الشيخان في الصحيحين، وهو وعيد شديد، لكن بلفظ: ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة أو شق الجيوب الملابس أو دعا بدعوى الجاهلية من الكلام السيئ، ينوح ويصيح: وانكسار ظهراه، وا كذا وا كذا وا كذا، يتوجع وينوح على الميت، فهذا كله ممنوع؛ ولهذا جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، فهذه هي الأشياء التي ثبت عن النبي ﷺ لكن ليس بالألفاظ التي ذكرها السائل.

ولا ريب أن النياحة على الميت، وشق الثياب، ولطم الخدود، والدعاء بالويل والثبور؛ كله ممنوع في حق المصاب بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، أما أن يفعل هذه المنكرات فلا يجوز، لطم الخد، أو شق ثوب، أو نتف شعر، أو حلقه، أو ما أشبه ذلك، مما يدل على الجزع، وقلة الصبر؛ فهو ممنوع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة