حكم مجالسة شارب الخمر

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا الصديق أحمد جعفر محمد علي، يقول: لقد قرأت في كتاب: إذا جالس المسلم شارب الخمر سوف يحبط عمله أربعين يومًا، أرجو منكم توضيح هذه المسألة؟ وهل ما قيل صحيح؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فهذا الحديث لا نعلم له أصلًا، وليس مما يعرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بل هو فيما يظهر موضوع مكذوب، لكن مجالسة شارب الخمر لا تجوز، والواجب الإنكار عليه، وتوجيهه إلى الخير، وإرشاده، ونصيحته، ولا يجوز أن يتخذ أصحاب الخمر جلساء.

بل الواجب الإنكار عليهم، ونصيحتهم، وبيان عظم الخطر فيما يفعلونه؛ لأن الخمر لعنها الرسول ﷺ ولعن شاربها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، فهي أم الخبائث، وشرب الخمر من أقبح الكبائر؛ لما فيها من إزالة العقل؛ ولأنها وسيلة إلى شر عظيم.

فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يحذر مجالسة أهلها، لكن يجتهد في النصيحة لهم، وتوجيههم إلى الخير، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة