ما حكم الجنب إذا مس المصحف ناسيًا؟

السؤال:

ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسيًا؟

الجواب:

لا حرج عليه -إن شاء الله- ما دام ناسيًا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
إذا مس المصحف ناسيًا وهو عليه جنابة ما عليه شيء، مثل لو أكل ناسيًا وهو صائم صومه صحيح، لو أكل وهو ناسيًا أو شرب وهو ناسٍ وهو صائم صومه صحيح، فلو مس المصحف أو صلى ناسيًا، يحسب أنه على وضوء، ثم عرف أنه ما هو على وضوء، ما عليه شيء، يعيد الصلاة فقط، يعيد الصلاة الخاصة إذا ظن أنه على وضوء نسي الحدث، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة. 

أما الصوم لو أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا لا يعيد الصوم، صومه صحيح.

السائل: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة