حكم التداوي بالأشياء المحرمة والنجسة

السؤال: الأخ ياسين عبدالرحيم أحمد يسأل ويقول: يصف بعض الناس في منطقتهم دواءً لكنه نجس واستعمله البعض فعوفي ولا سيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم ويسأل عن التوجيه لو تكرمتم شيخ عبدالعزيز؟

الشيخ: يصف إيش؟
المقدم: يقول: إن هناك من يصف أدوية نجسة ولا سيما لأولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه؟
الشيخ: هذا لا يجوز، التداوي بالحرام والنجاسات أمر منكر لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وسأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتداووا بالحرام، لا من الأبوال، ولا من العذرة، ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات، الدواء يكون بالمباح والطاهر، وعلى من أصيب بشيء من الأدواء يسأل أهل الخبرة من الأطباء وأهل الاختصاص والله جل وعلا ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء كما قاله النبي ﷺ، فيلتمس من أهل الطب من يعرف داءه، حتى يعطيه الدواء المناسب، ولا ييئس ولا يعمل بما يغضب الله عليه جل وعلا، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء، أما التساهل مع الناس والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز، وليس العامة قدوة في هذه الأمور إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة والمحرمة هؤلاء ليس بالقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة