حكم حقن الطبيب للنساء لعدم وجود طبيبة

السؤال: من جمهورية مصر العربية المستمع صلاح بن محمد بن آدم الدرديري ، بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: نظراً لأني طالب بكلية طب الأزهر، وبحكم المهنة فإني أقوم بحقن المسلمين لوجه الله تعالى في بلدتي راجياً المثوبة من الله تعالى، وهؤلاء الناس كثير منهم من النساء ممن لا يحل لي مسهن ومصافحتهن مع العلم بأنه لا توجد نساء ليقمن بهذه المهمة بدلاً مني، وتضطرني الظروف إلى ذلك، مما يضطرني أن أمس ما لا يحل لي، علماً بأني والحمد لله مؤمن بالله ولا يخطر ببالي إلا الخير، وأقرأ القرآن وأنا أقوم بهذه المهمة، وكذلك أشترط وجود رجل من أهلها معنا وإذا لم يوجد رجل أجلت القيام بها لحين وجود أحد من أهلها، وحريص على ذلك جداً إن شاء الله، فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كنت صائماً سواءً كان الصيام فرضاً أو سنة، جزاكم الله خيراً؟  

الجواب: إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل، أنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحصل الخلوة، لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا ضربتها في المحل الذي تدعو الحاجة إلى ضربها فيه فلا بأس، لا تكشف إلا محل الحاجة فقط والباقي مستور، تستر نفسها وتحتجب إلا محل الحاجة، وأنت كذلك مهما أمكن تغض البصر عما قد يبدو إلا محل الحاجة، من غير خلوة، ولا حرج عليك في ذلك والحمد لله، ولو كنت صائماً لا حرج عليك. نعم.
المقدم: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة؟
الشيخ: سواءً كان الصيام فرضاً أو نافلة لا حرج عليه، لكن إذا كانت هي صائمة هي أو الرجل صائم إذا أجلت ضربهم في الليل يكون أحسن خروجاً من الخلاف، أما أنت لا شيء عليك، لكن إذا أجلت ضرب الإبرة للرجل أو المرأة للفطر إذا تيسر ذلك فهو أحوط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة