حكم سجود التلاوة للحائض والنفساء والجنب

السؤال:

هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟

الجواب:

الصواب أنه لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب، عن ظهر قلب، ما هو من المصحف عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل ويقرأ، لا يقرأ الجنب، ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، فإذا مرتا بالسجدة سجدتا؛ لأن السجدة ليست صلاة؛ سجدة التلاوة ليست صلاة، وإنما هي خضوع لله، مثل الذكر لا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة