حكم اختلاط المرأة بأقاربها مع وجود المحرم

السؤال:

تسأل سماحتكم وتقول: هل يجوز لي أن أسلم مع أقاربي، وأتكلم معهم، وأنا محتجبة، وكاشفة لوجهي، وكفي فقط، بحضور زوجي، أو بحضور عدة نساء كحماتي أو عمتي أو حماي وغير ذلك؟

أفيدونا مأجورين.

الجواب:

لا مانع من التحدث معهم، وسماع أقوالهم، والمشاركة في الخير، والحديث المباح؛ لكن مع الحجاب للوجه والكفين، وجميع البدن، عليك بالحجاب، ولا بأس بالجلوس معهم، والاستماع لحديثهم، والمشاركة في الحديث، والسلام، والكلام كله لا بأس به، لكن من دون (ترك) حجاب، ومن دون مصافحة لغير المحرم، والله يقول -جل وعلا-: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ[آل عمران:32] فالواجب طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة