حكم مصافحة المرأة وكشف وجهها لغير المحارم

السؤال:

تقول في سؤالها الأخير، قالت لي إحدى الأخوات: إنها تريد تغطية الوجه، وعدم المصافحة لإخوان زوجها، وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرض لها وهي تجد إحراجًا كبيرًا منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة، ومحتشمة في ملابسها، وهي تلبس العباية، وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها شيء؟ 

الجواب:

نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهم أزواج النبي ﷺ ومع هذا أمرن بالحجاب، وقيل في حقهن: أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن ولقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي ولغيرهن.

وقال -جل وعلا- في نساء المؤمنين: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] البعولة: الزوج، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره.

فالمقصود: أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي، ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخًا للزوج، أو عمًا للزوج؛ لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحدًا منهم، يقول النبي ﷺ إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام". 

فليس لها أن تصافح غير محارمها، ولو كانوا إخوة لزوجها، أو أزواجًا لأخواتها.

أما زوج أمها محرم لها، زوج أمها، زوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج سواء من النسب، أو من الرضاعة، أبو الزوج من النسب، أو الرضاعة، جده من النسب، أو الرضاعة، ابنه من النسب، أو الرضاعة.. محارم، زوج البنت كذلك، سواء كان البنت من النسب، أو الرضاعة محرم.

فالمصافحة للمحرم لا بأس به، وكونها تكشف له -أيضًا- وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة