حكم اختلاط المرأة مع أولاد عمها وخالها

السؤال:

تقول أختنا: أنا لا أحب زيارة بعض الأقارب؛ لأن بناتهم يكثرن الاختلاط مع الرجال، ويكثرن الحكي معهم، ويجلسون معهم، وأنا لا أحب هذه التصرفات، ويقولون: إني معقدة، فهل أنا مذنبة لأني لا أحب الاختلاط مع أولاد الخالة، وأولاد الخال، ولا أولاد العم؟ أم أنا على صواب؛ لعدم مخالطة الرجال عامة، ولست معقدة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

قد أصبت -بارك الله فيك- وأحسنت؛ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي فيه خطر عظيم، وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب، غير محارم، أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس، أو كيف حالكم، وكيف أولادكم؟ مع البعد عن أسباب الريبة، والكلام الباطل، فلا حرج في ذلك، إذا سلمت على بني عمها، أو بني خالها سلامًا ليس فيه ريبة، وليس فيه خلوة، بل سلمت عليه في مجلس، أو زاروهم، وسلموا عليها من باب صلة الرحم؛ هذا لا بأس به.

المحرم الخلوة بالرجل، أو تعاطي أسباب الريبة، والفتنة مع الرجال، بالكلام، أو بالفعال، أما سلامًا نزيهًا، وكلامًا نزيهًا، بعيدًا عن الفتنة، فلا حرج أن تسلم على ابن عمها، أو ابن خالتها، أو ترد عليه السلام، أو تسأله عن أهله، وأولاده، لا بأس بذلك من دون خلوة، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة