حكم دراسة البنات عند رجل مكفوف البصر

السؤال:

تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، أن يدرس مكفوف البصر للنساء، أو من طريق الآلة التي تسمعهم، ولا يرى من وراءها من النساء لا بأس بذلك ولو كان بصيرًا، فإذا درسهم بطريقة لا يراهم أو من طريق المكفوف فلا بأس بذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما طلقت: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك خرجه مسلم في صحيحه.

أما حديث أن النبي ﷺ قال.. عن النبهان عن أم سلمة أن الرسول ﷺ: «قال لـابن أم مكتوم لما دخل عليه ذات يوم وعنده اثنتان من زوجاته، قال: احتجبا منه، فقالتا: إنه لا يبصرنا، فقال: ألستما تبصرانه؟! فهو حديث ضعيف؛ لأن من رواية نبهان ، و نبهان ليس بذاك، وليس ممن يعتمد عليه، ثم هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف لحديث فاطمة بنت قيس ، ومخالف لحديث سهل: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر وهو في الصحيحين.

فالصواب: أنه لا حرج في ذلك، وأن الكفيف لا بأس أن يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب، ولا مانع من تدريسه لهن، لكن ليس له أن يخلو بامرأة، الخلوة ممنوعة ليس له أن يخلو سواءً كفيفًا أو بصيرًا، ليس له أن يخلو بامرأة ليست محرمًا له؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.

فإذا كان التدريس لاثنتين أو ثلاث، أو أكثر فلا حرج في ذلك، أو كان معه شخص آخر من محارم المرأة، أو غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة؛ فإن الخلوة تزول.

والحاصل: أنه لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة، أما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز ! لو تكرمتم هل هذا الحكم لكل كفيف أم لنوع خاص من الأكفاء؟

الشيخ: لمن لديه علم، ولا يخشى منه الشر، أما من لا علم لديه، أو معروف بأسباب الفتنة والشر، أو يفتن به النساء، فلا ينبغي أن يكون معلمًا لهن، ينبغي لولي الأمر أو لولي المرأة أن يراعي هذه الأمور، وألا يتولى ذلك إلا من لا تخشى منه فتنة. نعم.

المقدم: إذًا رغم أن الحكم كما تفضلتم بالجواز لكن له شروط معينة؟

الشيخ: لابد من مراعاة ما قد يخشى منه. نعم.

المقدم: تتفضلون بإعادتها لأهمية الموضوع يا شيخ عبد العزيز ؟!

الشيخ: كون المكفوف يعلم المرأة هذا لا بأس به، بشرط عدم الخلوة، وبشرط آخر وهو أن يكون ممن يعرف بالعلم والفضل والسيرة الحميدة، وعدم تعاطيه أسباب الفتنة، أما إذا كان يخشى من شره لضعف إيمانه، أو لجهله أو لأسباب أخرى فينبغي أن لا يولى ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

فتاوى ذات صلة