حكم زيارة المرأة للقبور ومعنى النائحة والمستمعة

السؤال: لها سؤال آخر سماحة الشيخ تقول فيه: هل يحرم على النساء زيارة القبور إذا كان المتوفى أعز شخص، قال رسول الله ﷺ: لعن الله المرأة النائحة والمستمعة صدق رسول الله، لكنني في الحقيقة لم أفهم معنى المستمعة في هذا الحديث، هل يقصد المرأة الفضولية التي تتنصت على كلام الناس، أم المرأة التي تستمع الأغاني، أم التي تستمع التلفاز والراديو، نرجو التوضيح عن هذا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: زيارة القبور للنساء تقدم أنها لا تجوز، النبي ﷺ قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة يعني: به الرجال، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي حديث عائشة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أما النساء فنهاهن عن هذا، جاء في الأحاديث: لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولكن يشرع لهن الدعاء لموتاهن بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار من غير زيارة للقبور، وهن في بيوتهن، ولا مانع أن يصلين على الموتى كما تقدم في المساجد أو في المصلى، كما صلى النساء على الجنائز في عهده ﷺ وفي عهد أصحابه، أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي عن النوح عليه الصلاة والسلام، وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب خرجه مسلم في صحيحه، فبين ﷺ أن النياحة على الموتى من أمر الجاهلية المذموم، فالواجب تركه، وقالت أم عطية: أخذ علينا الرسول ﷺ في البيعة أن لا ننوح، وروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ أنه: لعن النائحة والمستمعة وفي سنده ضعف، في سنده ضعف، ولكن معناه له شواهد وهي أن النوح محرم ومنكر، فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوح ولا للرجل أيضاً، ليس للرجال ولا للنساء النياحة، والنياحة: رفع الصوت بالبكاء هذه النياحة، وهكذا قوله بـ: واعضداه واكاسياه واحر قلباه برفع الصوت، كل هذا من النياحة، وأما المستمعة: فهي التي تستمع للنوح وتشجع على النوح، تجلس معهن تستمع نياحتهن وتشجعهن على النياحة، هذه داخلة في ذلك؛ لأن جلوسها نوع من التشجيع فلا يجوز لها أن تستمع، بل إذا لم تسكت النائحة وجب أن تفارق وأن لا يجلس معها، من باب الهجر لها ومن باب الإنكار عليها، فإذا جلست تستمع صار في ذلك نوع من المساعدة، ونوع من التشجيع، فلا يجوز أن تستمع للنائحة، بل تنكر عليها وتنهاها، فإن أقلعت وإلا تركتها ولم تجلس معها تستمع لها، أما سماع الأغاني والأشياء الأخرى هذا فيها بحث آخر غير سماع النياحة، سماع الأغاني منكر على الرجال والنساء، الأغاني من المنكرات ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها والضلال عن الحق كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6] هذا دليل على أن اشتراء لهو الحديث يعني: اعتياضه سواءً بغير ثمن أو بالثمن أنه من المنكر المذموم، فالله ذكر هذا على سبيل الذم لهم والعيب لهم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي [لقمان:6]يعني: لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [لقمان:6] قرئ (ليضل) بالضم، وقرئ (ليضل) بالفتح، هذا يدل على أن اشتراء لهو الحديث من أسباب الضلال والإضلال بغير علم، ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزواً، ولهذا قال بعده: وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا [لقمان:6] يعني: سبيل الله يعني: دين الله، وهذا خطر عظيم، ولهو الحديث هو الغناء كما قال جمهور أهل العلم، قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إنه الغناء، وإذا كان معه آلة عزف كالعود أو الكمان أو الدف أو الطبل كان التحريم أشد كان الإثم أكبر، فلا يجوز ذلك، وليس للمرأة ولا للرجل تعاطي ذلك، سواءً كان ذلك في التلفاز أو في الإذاعة أو في المسجلات أو غير ذلك أو في الفيديو كل هذا ممنوع، وإذا كان مع ذلك الفيديو مرائي منكرة كاجتماع النساء والرجال اختلاط النساء بالرجال، أو رؤية الرجل مع زوجته أو ما أشبه ذلك كان التحريم أكثر وكان الإثم أعظم، فلا يجوز مثل هذا أبداً لا للرجال ولا للنساء، ولكن مسألة النياحة شيء آخر، فالنياحة لها تعلق بالميت سواء كان ناح عليه في البيت أو عند القبر أو في أي مكان، فلا يجوز الاستماع للنائحة ولا تشجيعها على عملها السيئ، بل يجب الإنكار عليها وتحذيرها ومنعها من ذلك، والله المستعان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة