تفسير قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان…}

السؤال:

يسأل عن تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[النساء:7]؟ 

الجواب:

على ظاهر الآية الكريمة حق لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[النساء:7] أجملها هنا، وبيّنها في الآيات الأخرى، بيّنها فيما بعدها من الآيات الآتية: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[النساء:11].. إلى آخر الآيات.

فمن الرجال: الزوج يرث زوجته، والأب يرث أولاده، والأم ترث أولادها، وهكذا الإخوة، وهكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم، فالرجال والنساء يتوارثون، كل يعطى حقه المفصل في آيات المواريث، في سورة النساء في أولها، وفي آخرها، وفي الأحاديث الصحيحة، الرجل والمرأة كل يعطى حقه نصيبًا مفروضًا، كما بيَّن سبحانه أن للرجل النصف من زوجته إذا كان ما لها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو واحدًا، والزوجة تعطى الربع من زوجها إذا كان ما له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها؛ تعطى الثمن، والأب يعطى السدس إذا كان لولده أولاد، والأم كذلك تعطى السدس، وإذا كان ليس له أولاد تعطى الثلث إلا أن يكون له إخوة فإنها تعطى السدس، والأب إذا كان ليس لولده أولاد يأخذ المال كله إذا كان مال له يأخذه عصبًا، أو فرضًا مقدرًا لا عصبًا، وهكذا بقية الورثة، كلهم داخلون في الآية الكريمة لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:7] للرجال: جنس يشمل الآباء، والأولاد، والإخوة، وهكذا النساء: يشمل الأمهات، والزوجات، والبنات، والأخوات، فصل الله مواريثهم كلها . نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة