حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

السؤال:

هذه السائلة من جدة أختكم رمزت لاسمها بـ (أ. أ. ع) تقول: سماحة الشيخ! هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم؟ علمًا بأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها، وهي قد تكون محتاجة لذلك المال كي تشتري لها أشياء، لها ولأطفالها، أو تعطي والدتها، علمًا بأن هذا الزوج لا يشتري لها ولأطفالها إلا في عيد الفطر فقط، وعندما يسأل: من أين لك هذا الشيء؟ تقول له: من أمي، أو من أختي، فهل هذا جائز؟

الجواب:

نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت على النبي ﷺ بعد الفتح -بعد فتح مكة - اشتكت عليه وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك يعني: ولو لم يعلم خذي من ماله بالمعروف ما هو بالإسراف والتبذير خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.

فإذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، هذا لا حرج فيه.

لكن لا تأخذ ما تعطي ... أمها وأباها لا. تأخذ ما يكفيها هي وأولادها وخدمها اللي في البيت بالمعروف، أما أن تأخذ شيئًا تعطيه الناس إلا برضاه إلا الشيء الذي جرت العادة به فضول الطعام، فضول الشراب، الشيء الذي جرت العادة بالصدقة به لا بأس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة