الواجب العدل بين الأبناء في العطية

السؤال:

هذا سائل من سوريا فهمت الحقيقة من رسالته الطويلة وأسلوبه، بحكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الأب الذي يفرق بين أولاده في الأعطية؟

الجواب:

لا يجوز، الواجب على الآباء العدل؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد، بل يجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب على الرجل والمرأة في أولادهم.

لكن لو كانوا مرشدين، وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس، أما أن يخص أحد دون أحد، أو يفضل أحد على أحد؛ فلا يجوز إلا بإذن المرشدين. نعم.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة