حكم من شك في صلاته دون غلبة ظن

السؤال:
سماحة الشيخ! يقول في سؤاله الثاني السائل سالم من جمهورية مصر العربية: إذا صلى الإنسان وشك في صلاته ولم يكن عنده غالب ظن فهل يكفي أن يسجد للسهو فقط؟ أم يبني على ما تيقن ثم يسجد للسهو؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان صلى وليس عنده شك ثم جاء الشك بعد الصلاة ليس عليه عمل صلاته صحيحة، والحمد لله، أما إن كان الشك في الصلاة في أثنائها فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا يجعلها ثنتين ثم يأتي بالبقية، شك هل هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثًا ويكمل ويسجد للسهو قبل أن يسلم، وهكذا إذا شك هل سجد واحدة أو سجدتين؟ يسجد الثانية يأتي بالثانية ويبني على اليقين، يسجد الثانية، هذا إذا كان الوسواس عارضًا.
أما إذا كان يغلب عليه الوساوس، يكثر عليه الوساوس؛ هذا يطّرحها ويبني على ظنه ويعمل بظنه والحمد لله ولا عليه شيء، ولا عليه سجود للسهو ولا، بل يعمل بظنه والحمد لله؛ لأن هذا من غلبة العدو عليه ... أكثر عليه عدو الله الوساوس، وأضاع عليه بصيرته، فلا يلتفت إليه، ويخالفه، ويعاكسه.
أما إذا كانت الوسوسة عادية فإنه يبني على اليقين والحمد لله، أو يبني على غالب ظنه إذا غلب على ظنه شيء فلا بأس، إذا شك صلى ثنتين أو ثلاثًا وغالب ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاثًا، ويسجد للسهو بعد السلام.
أما إن كان عنده تردد ما عنده غلبة ظن يبني على اليقين، إذا شك هي ثلاث أو ثنتين يجعلها ثنتين، شك هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث ويكمل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
فتاوى ذات صلة