حكم قسمة العقار الذي أصل ملكيته للدولة

السؤال:

يقول: إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة، وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمنٍ طويلٍ جدًا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة، على ورثة أحد الأشخاص؟ 

الجواب:

إذا كانت الدولة قد أعطتهم، أقطعتهم هذا، أو اشتروا منها، لا بأس، وإلا مادام على ملك الدولة، فهم إما مستأجرون، وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها، منحتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع، كل له نصيبه، أو الدولة باعت عليهم، أما إذا كان لا بيع، ولا إقطاع، وهي على حساب الدولة؛ فهم يعتبرون: إما مستأجرون، يعتبروا إما مستأجرون، وإما معارون، وإما مغتصبون، إذا كانوا دخلوها بالقوة، بغير إذن، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة