لبس المعتدة للثوب الأسود سنة كاملة

السؤال: سؤالها الآخر تقول: المعروف بالنسبة للنساء في العراق إذا شخص مات تلبس عليه ثوباً أسوداً لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها: بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس في حالهم، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا؟

الجواب: هذا الذي ذكرت هو مثلما ذكرت لا يجوز، كونها تحاد سنة كاملة في ثوب أسود هذا لا أصل له، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن هذا من سنة الجاهلية، وأوجب الله على المرأة بدلاً من ذلك أربعة أشهر وعشراً إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل، ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام، أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط هذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود والأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون ملابس غير جميلة تكون عادية لا تلفت النظر؛ لأنه ﷺ نهى المحادة أن تلبس شيئاً من الثياب الجميلة المصبوغة، قال: إلا ثوب عصب، فقال أهل العلم: إن ثوب العصب ليس فيه جمال، فالمشروع لها أن تلبس ثياباً ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، تكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع للمحادة، كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها والحناء كل هذا مما تمنع منه الحادة.
والحاصل أن الحادة تؤمر بخمسة أمور:
الأمر الأول: أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي من العدة؛ لقول النبي ﷺ لمحادة: امكثي في بيتكك حتى يبلغ الكتاب أجله هكذا قال عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة، لحاجة من السوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب لا بأس بهذا، أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولا تسافر أيضاً لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.
الأمر الثاني: أنها لا تلبس الملابس الجميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر، سواءً كانت سوداء أو خضراء أو زرقاء أو حمراء أو غير ذلك.
الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة ونحوها كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك، لا تلبس هذا؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام.
الرابع: عدم الطيب؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا تمس طيباً يعني: المحادة، فلا تمس الطيب سواءً كان من البخور أو غير ذلك دهن العود والورد وأشباه ذلك، إلا إذا كانت تحيض كالشابة فإنها لها أن تتبخر عند طهرها من حيضها كما أمر بهذا النبي ﷺ وأذن فيه.
والخامس: الكحل؛ ليس لها أن تكتحل ولا أن تتعاطى الحناء؛ لأنه جمال، فتجتنب ذلك وما أشبهه.
هذه الأمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها، أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت تتروش متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء فيما عندها من مرض في عينيها أو غيره من أدوية، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد إلى السطح في الليل إلى القمر ...... القمر، تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به، تكلم من شاءت من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها أو من طريق الهاتف كالتلفون أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاماً ليس فيه ريبة ولا منكر، فهي من جنس بقية النساء. نعم. 
فتاوى ذات صلة