حكم توفر شروط الأضحية في نذر الذبيحة

السؤال:

يقول هذا السائل ياسر سليمان من محافظة البلقاء من الأردن، يقول في سؤاله: عندما يقوم الشخص بالنذر بالذبح، وذلك بذبح شاة من الماعز، هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية، وخاصة في العمر والشروط المتوفرة فيها؟

الجواب:

نعم إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية، وعليه أن يتصدق بها على الفقراء، لا يأكل منها شيئًا، النذر لا يأكل منه شيء، يتصدق بالمنذور على الفقراء إلا أن يكون له نية أن هذه الشاة يذبحها، ويجمع عليها جيرانه، وأهل بيته؛ فهو على نيته، وإلا فإذا كان ما له نية فهذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذا البعير يذبح، ويعطاها الفقراء والمساكين؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والمطلق يحمل على الشيء المشروع، وهو المشروع الذي يجزي في الأضحية؛ البقرة لها سنتان، والضأن ستة أشهر، والإبل ثنية قد تم لها خمس سنين، يعني: تصير ثنية.

فالحاصل: أنها مثل الضحية يعمل فيها مثل الضحية ما يذبح إلا مسنة إلا إذا كان من الضأن من ضأن الشاة يذبح من الضأن ما تم له ستة أشهر، وإن كان من الماعز ما تم له سنة، وإن كان من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين كالضحية، ثم هذا المذبوح يعطاها الفقراء، يتصدق به على الفقراء إلا إذا كان له نية أن هذا المذبوح نواه أنه يجمع عليه أهل بيته، أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه فهو على نيته؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة