حكم الصرف على المساجد من الزكاة

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ)، يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟

الجواب:

المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ[التوبة:60].

فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشًا ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني: الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها، ولا في فرشها. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة