كيفية الحج والعمرة عن المتوفى

السؤال:

السائلة في آخر أسئلتها تقول: اعتمرت عمرة، ولكنني أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، ما هي الأمور التي يجب علي في مثل هذا العمل، وكيف أنوي لوالدي عند الإحرام؟

الجواب:

المعتمر عن غيره كالمعتمر عن نفسه، والحاج عن غيره كالحاج عن نفسه، يفعل ما يفعل لو حج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه، يحرم من الميقات إذا كان خارج المواقيت، إذا مر بالميقات ينوي الحج عن أبيه أو عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه ينوي بقلبه، ويقول: لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، ثم يلبي التلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ويستمر في التلبية، ثم يؤدي الطواف بالنية عن صاحبه، والسعي عن صاحبه وهكذا في الحج كرمي الجمار وبعرفة وغير ذلك، ينوي الأعمال كلها عن صاحبه، بالنية بقلبه، والحمد لله، سواء كان حج عن أبيه أو عن أخيه أو عن غيره من الأموات أو عن أبيه العاجز الشيخ الكبير الهرم أو الأم العاجزة أو غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بالنية بنية القلب، إلا أنه يستحب له عند الإحرام أن يقول: لبيك عن فلان، لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، والبقية النية كافية فيه، نية القلب تكفي. نعم.

فتاوى ذات صلة