ما حكم الحج عن الكبير الذي لا يملك نفقة الحج؟

السؤال:

هذه سائلة تقول: بأنها تعمل في المملكة، ومقيمة هنا في المملكة، وقد أدت فريضة الحج، وتحمد الله على ذلك، تقول: والدتي كبيرة في السن، تبلغ أكثر من الستين، وقد صعب عليها الأمر في أداء فريضة الحج، ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج، وهناك عقبات أخرى تقول: أريد الحج عنها حيث أنني هنا أعمل في المملكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج؟ 

الجواب:

إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها، وعجزها؛ فلا بأس، أما لقلة المال لا، النبي ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك وجاءه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك، واعتمر.

أما إن كانت تستطيع أن تذهب، وأن تطوف، وتسعى، ولكن ما عندها مال لا تحجي عنها، وإذا قدرت فتحج، وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] فالحج إنما يجب مع الاستطاعة، فإذا كانت عاجزة ما عندها مال؛ فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن، ولم تستطع من جهة السن لضعف بدنها، وقلة قوتها، وعجزها تحجين عنها، أو ماتت كذلك، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة