حكم من حلف في قلبه وحنث

السؤال:
يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟

الجواب:
قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.
فتاوى ذات صلة