حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها

السؤال:

سؤاله الأخير يقول فيه: عندما يجد الإنسان في طريقه، أو في عقار يملكه مبلغًا من المال، أو شيئًا ماديًا يعادل مبلغًا من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد؟ أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟ أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا كثيرًا، وعلمًا وفيرًا. 

الجواب:

هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق، أو في ملكه دراهم، أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق؛ هذا يعتبر لقطة، سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ: عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك فإذا كان الشيء الموجود له أهمية، مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي مالًا كثيرًا، سيفًا، خنجرًا، زولية، غير ذلك، شيء له أهمية، ينادي عليه في مجامع الناس: من له الزولية؟ من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا؟ في الشهر مرتين.. ثلاثًا.. أربعًا، ينادي عليه، أو يخلي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس في أسواق البيع والشراء، أو بعد صلاة الجمعة، من له هذا الشيء؟ ولا يبين الصفات، حتى يجي صاحبه ويبين، من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم؟ وإذا جاء من يقول: إنها لي يسأله عن الصفات، وايش صفات الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطًا جيدًا، ويضبط الدراهم، هي أمهات خمس، خمسة، أمهات عشرة، فئة خمسمائة، أرقامها، يضبط حتى يسأله عما يدل على صدقه، فإذا عرفها؛ أعطاه إياه.

فإن مضت سنة، ولم تعرف؛ فهي له، يستنفقها، ومتى جاء صاحبها، وعرفها أعطاه إياها، كالدين تصير عنده كالدين، متى جاء صاحبها؛ أعطاه إياه إذا عرفها، هكذا أمر النبي ﷺ إلا إذا كانت اللقطة في مكة لا، أو في المدينة لا، لقطة مكة، والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائمًا، النبي قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني: مكة، وقال في المدينة ﷺ: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة.

فالواجب على من وجد لقطة في المدينة، ومكة أن يعرفها أبدًا أبدًا، لا يملكها، فإن لم يعرفها؛ أعطاها للجهة المختصة في مكة، والمدينة التي تسلم لها اللقطة، وإذا لم يعرف اللجنة؛ سلمها للمحكمة الشرعية... المحكمة، وأخذ وصلًا بذلك، والمحكمة هي التي تسلمها للجنة، واللجنة يراجعها الناس، يراجعونها، ويسألونها عن لقطاتهم.

فالمقصود: أن مكة، والمدينة لا تملك لقطتهما، بل لا بد من التعريف عليها دائمًا دائمًا حتى يوجد ربها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة