حكم الوليمة عند الموت بقصد الصدقة

السؤال:

هذه رسالة من المستمع عبدالله حماد حسين العميري، يقول: ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟

الجواب:

لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقارب الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعامًا وجيرانهم، ونحو ذلك. 

أما أهل الميت فلا يصنعون طعامًا، ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي ﷺ لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب حين قتل في الشام في الأردن أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعامًا لأهل جعفر قال: اصنعوا لأهل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم.

فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين، وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصلح، بل هو من البدع، ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبدالله البجلي : "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة" فأخبر جرير أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت، وصنعة الطعام من أهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني: يعده الصحابة  وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعامًا للناس ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعامًا لكونهم مشغولين بمصيبة.

وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص، ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودًا، أو ملابس، أو طعامًا غير اللحم كل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل عن هذا قال له رجل: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم اللهم صل عليه وسلم.

فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين الموت، ما يكون لها خصوصية.

أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول، أو في السابع، أو في الأربعين مآتم يجمعوا فيها الناس ويذبحوا فيها الغنم، أو غيرها هذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع، فلا يجوز.

المقدم: نعم، أثابكم الله.

فتاوى ذات صلة