حكم إطالة المرأة لأظافرها

السؤال: سؤالها الثاني: ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟

الجواب: الرسول ﷺ حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله، وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ: وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة، فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكون الحد هذا المقدار، أربعين ليلة، فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة ولا في نتف الإبط. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً إبقاء النساء لأظافرهن حتى تطول سماحة الشيخ، وإن كان للزينة طبعاً هذا لا يجوز؟
الشيخ: لا يجوز ما زاد عن الأربعين لا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة