حكم عقد النكاح من الوالد لولده البالغ دون رضاه

السؤال: نعود في هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لواء إب، باعث الرسالة أحد الإخوة من هناك يقول محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي ، قرية المجدورة ، أخونا في حلقة مضت عرضنا له سؤالين وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علماً بأن الولد يبلغ العشرين من عمره، وأيضاً كان الولد حاضراً أثناء العقد، فهل العقد صحيح، أم أنه باطل شرعاً، أفيدونا ولكم جزيل الشكر؟

الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه إلا بالوكالة، إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذنه، فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح، والواجب أن يجدد؛ لأن الزوج هو صاحب العقد فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد. نعم. 
فتاوى ذات صلة