حكم مخالفة رغبة الأم في تسمية المولود

السؤال:

أخونا السائل الحقيقة كتب رسالة مطولة أخوكم (ن. ي. م) نلخصها سماحة الشيخ بأنه يقول:

بأنه يسكن في بيت أهله مع زوجته وبنته منذ خمس سنوات، يقول:

أولًا: أغتنم فرصة وجودي لإرضاء والدي ووالدتي. 

وثانيًا: ليس عندي بيت وأنا مرتاح جدًا، ولا يوجد عقبات أمامي، والحمد لله سوى مشكلة واحدة وهي: بأنني سميت ابنتي الأولى حسب رغبة الوالدة، وهو اسم جميل، وأنا مسرور به، وأحمد الله على ذلك.

أما الثانية -البنت الثانية- فقد أحرجتني والدتي كثيرًا حتى سميت اسم لا أحبه، ولا يحبه أحد، والمشكلة هي بأنني سجلت اسمها في دائرة النفوس اسم أحبه وهو جميل جدًا، وهو من أسماء الصحابيات ولا حرج فيه أمام الناس والشرع، وفي البيت أطلق عليها الاسم الذي رغبت فيه والدتي، ولا أحد يعرف بالحقيقة سوى زوجتي، سماحة الشيخ، هل أنا مذنب أو مسيئ أمام الله؟ وماذا علي أن أفعل؟

علمًا بأنني أسكن مع والدي ووالدتي وهما بأمس الحاجة إلي وأنا أخشى أن تعرف بالحقيقة فتغضب مني، وجهوني سماحة الشيخ.

الجواب:

قد أحسنت فيما فعلت إرضاءً لوالدتك اسمها المكتوب هو المعتمد المقرر في الدوائر الرسمية هو المعتمد، وإذا أرضيت والدتك بأن سميتها بالاسم الذي رغبت فيه فلا بأس -إن شاء الله-، إذا كان الاسم الذي رغبته الوالدة غير مناسب غير طيب، ولا يناسب تسميتها به، فأنت تسعى في مصلحة طفلتك ولا تسميها باسم يضرها، ويسيئ سمعتها، ولكن إذا أرضيت والدتك بإخفاء ذلك فالأمر في هذا سهل -إن شاء الله-، إذا كان الاسم الذي سميتها به مناسب، والاسم الذي قالت أمك ليس فيه محذور شرعًا، فلا حرج. 

أما إذا كان الاسم الذي قالته أمك اسم لا يناسب، ولا يليق شرعًا فتركه واجب؛ لأن الطاعة في المعروف، لا تطاع الأم في المعصية، ولا الأب في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، لكن إذا كانت طلبت اسمًا لا حرج فيه شرعًا، فإن سميتها به فلا بأس، وإن رأيت الأصلح سميتها اسمًا آخر، وأخفيته على أمك؛ لأنك تراه أصلح للبنت فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ، أقول سماحة الشيخ: اختيار الأسماء الطيبة، واختيار بعض الناس لبعض الأسماء التي يكون قد فيها حرج، ومن ثم نجدهم يتحرجون بعد كبر هؤلاء الأطفال، ويريدون التغيير، لعل لكم كلمة أو توجيه في اختيار الأسماء سماحة الشيخ.

الشيخ: المشروع للوالد والوالدة أن يتحريا الأسماء الطيبة؛ لأن الإنسان ينادى باسمه يوم القيامة باسم أبيه، فالمشروع للأب والأم أن يتحريا الأسماء الطيبة لأولادهم الذكور والإناث، وأن يتقيا الله في ذلك، هذا هو الواجب على الجميع، والمشروع للجميع أن يتحريا الأسماء المناسبة، لكن لا يجوز التعبيد لغير الله في الأسماء لا يقال: عبد الكعبة، ولا عبد النبي، ولا عبد اللات ولا عبد العزى ولا عبد زيد، ما يسمى بالتعبيد لغير الله، ولكن يتحرى الأسماء المناسبة: محمد، صالح، أحمد، زيد، فلان، إبراهيم، الأسماء ليس فيها محذور، وهكذا أسماء النساء عائشة، مريم، فاطمة، زينب، خديجة.. إلى غير هذا من الأسماء الطيبة، وإذا سماها باسم لا بأس به معتاد عند جماعته فلا بأس.

المقصود: أن الأسماء لا مشاحة فيها، إلا ما عبد لغير الله لا يجوز، أو فيه تزكية كونه يسميها بشيء يعني فيه تزكية النبي غير اسم برة إلى غير هذا، قال: الله أعلم بأهل البر منكم أو اسم قبيح يغيره، اسمها عاصية فيغير اسمه عاصية إلى مطيعة، أو إلى زينب أو إلى مريم، يعني أسماء قبيحة إن غيرها لا بأس.

فالمقصود: أن المؤمن من الأب والأم يتخير الاسم الطيب لابنه وبنته، الأب والأم يتخيران الأسماء الطيبة، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة