حكم صرف الزكوات في بناء المساجد

السؤال:

يسأل ويقول: إذا كان لدي مال، فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، فأنت يا أخي، اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله، نعم.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة