حكم أخذ إمام المسجد من أموال المسجد

السؤال:

أبو مجاهد، مقيم في الإمارات له هذه المجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ومدرس في الصباح والمساء، يقول: أعمل بلا راتب، وجاء أحد الصالحين، وأعطاني مبلغًا باسم المسجد، فهل حرام علي أن أستعمل هذا المال لنفسي؟

الجواب:

إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد كتعمير أو فراش أو للفقراء، فلا تأخذ منه شيئًا، أما لك، أعطاك إياه لك، قال: هذه مساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئًا، بل يصرف في مصالح المسجد، أما إذا أعطاك إياه قال: تصدق به، اصرفه فيما تراه من وجوه الخير، فاعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ منه شيئًا أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها؛ لأنك وكيل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة