وجوب أداء الكفارات كما شرع الله

السؤال:
تقول السائلة: هل ممكن أن أخرج الكفارة على شكل أموال بدلًا من إطعام المساكين، أي: أقدم طعامًا للمساكين؟

الجواب:
الكفارة تختلف: كفارة اليمين عشرة مساكين كل واحد له نصف الصاع كيلو ونص، وكفارة الظهار ستين مسكينًا، كفارة الجماع في رمضان ستين مسكينًا لمن عجز عن العتق والصيام، فلابد من إخراج الكفارة كما شرع الله، إن كان في جماع رمضان أو في الظهار تحريم الزوجة هذا الواجب فيه عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها في الظهار، وإذا جامع في رمضان عليه كفارة هو والمرأة جميعًا عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين وهي كذلك، فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا هو يطعم ستين مسكينًا وهي كذلك، كل واحد له نصف الصاع، ستين صاعًا عنهما جميعًا بين ستين مسكينًا كل مسكين له صاع نصفه عن الزوج ونصفه عن الزوجة، إذا عجزا عن العتق والصيام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة