مشروعية قضاء التكبيرات الفائتة من صلاة الجنازة

السؤال:
يقول السائل: يفوتني أحيانًا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك أم لابد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟

الجواب:
المشروع لك أن تؤدي التكبيرات، لقوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعم صلاة الجنازة وغيرها، فإذا أدركت الثالثة فهي أول صلاتك، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبر الرابعة صليت على النبي ﷺ، ثم إذا سلم كبرت وقلت: اللهم اغفر للميت. تدعو له بالمغفرة بكلمات قليلة ثم تكبر وتسلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة